فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٩٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٦٦ج ٥ ص ٢٦٦

أَوْ يُوَلِّيهِ الْحُكْمَ فِي الْمَدِينَاتِ خَاصَّةً أَوْ فِي قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ لَا يَتَجَاوَزُهُ أَوْ يَجْعَلُ إلَيْهِ عُقُودَ الْأَنْكِحَةِ دُونَ غَيْرِهَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ يُوَلِّيهِ) أَيْ يُوَلِّي الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِيهِ الْقَاضِيَ (الْحُكْمَ فِي الْمَدِينَاتِ خَاصَّةً أَوْ) يُوَلِّيهِ الْحُكْمَ (فِي قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ لَا يَتَجَاوَزُهُ أَوْ يَجْعَلُ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِيهِ (إلَيْهِ) أَيْ: الْقَاضِي (عُقُودَ الْأَنْكِحَةِ دُونَ غَيْرِهَا) فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ أَوْ فِي بَلَدٍ خَاصٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ فَمَلَكَ الِاسْتِنَابَةَ فِي جَمِيعِهِ وَبَعْضِهِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَسْتَنِيبُ أَصْحَابَهُ كُلًّا فِي شَيْءٍ، فَوَلِيَ عُمَرُ الْقَضَاءَ وَبَعَثَ عَلِيًّا قَاضِيًا إلَى الْيَمَنِ، وَكَانَ يَبْعَثُ أَصْحَابَهُ فِي جَمْعِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا. وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(او يوليَه) أي: يولي الإمام القاضي (الحكمَ في المداينات) أي: في إثبات الديون (خاصَّة، أو) يوليه الحكم (في قدرٍ من المال لا يتجاوزُه) ؛ كما قال أبو عبيدالله الزبيري: لمٍ تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع رجلاً يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارًا فما دونهما. (أو يَجعل إليه) أي: يجعل الإمامُ إلى القاضي (عقود الأنكحة، دون غيرها) في بلد خاص أو في جميع البلاد؛

لأن ذلك جميعه إلى الإمام، وله الاستنابة في الكل فتكون له الاستنابة في البعض،

١٨٬٢٩٥

فإن من ملك الاستنابة في الكل ملك الاستنابة في البعض.

وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلاًّ في شيء: ف " ولى عمر القضاء "، و " بعث عليًا قاضيًا إلى اليمن " .

وكان يرسل أصحابه في جمع الزكاة وغيرها

١٨٬٢٩٦

وكذلك الخلفاء.

ولأن ذلك نيابة فكان على حسب الاستنابة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.