فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ) إذَا سَمِعَهَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ (فِيهِ) أَيْ: فِي عَمَلِهِ (كَتَعْدِيلِهَا) أَيْ: الْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْمَعُهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَإِنْ سَمِعَهُ فِي غَيْرِهِ أَعَادَهُ فِيهِ كَالشَّهَادَةِ ; لِأَنَّ سَمَاعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَمَلِهِ كَسَمَاعِهِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجب إعادة الشهادة) التي سمعها في غير محل حكمه (فيه) أي: في محل حكمه، (كتعديلها) أي: تعديل البينة، لأن المحل الذي سمعها فيه لا ينفذ فيه حكمه؛ كما لو سمعها قبل أن يتولى القضاء ثم تولاه بعد ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كتعديلها) ؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.