وَتَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ فِيهِ كَتَعْدِيلِهَا
الشروح عليها
(وَتَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ) إذَا سَمِعَهَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ (فِيهِ) أَيْ: فِي عَمَلِهِ (كَتَعْدِيلِهَا) أَيْ: الْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْمَعُهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَإِنْ سَمِعَهُ فِي غَيْرِهِ أَعَادَهُ فِيهِ كَالشَّهَادَةِ ; لِأَنَّ سَمَاعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَمَلِهِ كَسَمَاعِهِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتجب إعادة الشهادة) التي سمعها في غير محل حكمه (فيه) أي: في محل حكمه، (كتعديلها) أي: تعديل البينة، لأن المحل الذي سمعها فيه لا ينفذ فيه حكمه؛ كما لو سمعها قبل أن يتولى القضاء ثم تولاه بعد ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (كتعديلها) ؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.