فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ: الْخَصْمَانِ فِي الطَّلَبِ (كَمُدَّعِيَيْنِ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاقٍ فَأَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ) يُقَدَّمُ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى كُلْفَةِ الْمُضِيِّ لِلْأَبْعَدِ (ثُمَّ) إنْ اسْتَوَى الْحَاكِمَانِ أَيْضًا فِي الْقُرْبِ يُقَدَّمُ مِنْ الْحَاكِمَيْنِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ (الْقُرْعَةُ) لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا.

٦٬٢٦١

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدَ الْقَضَاءُ لِوَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} وَالْحَقُّ لَا يَتَعَيَّنُ فِي مَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ وَقَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ فَإِنْ قَلَّدَهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بَطَلَ الشَّرْطُ فَقَطْ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إمَامٍ بِعَيْنِهِ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ قَالَ يَعْنِي كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا قَالَ وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامِهِ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ وَأَتْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يَقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن استويا) بأن كان كل منهما طالبًا؛ (كمُدّعيَيْن اختلفا في ثمن مبيع باق: ف) إنه يقدم بالحكم بينهما (أقرب الحاكمين) ؛ لأنه لا حاجة إلى التكلف إلى المضي إلى الأبعد منهما. (ثم) إذا استوى الحاكمان في القرب كان المقدم من الحاكمين من خرجت له (قرعةٌ) ؛ لعدم الترجيح بدون القرعة.

١٨٬٣٠٤

مسألة:

قال في " شرج المقنع ": ولا يجوز أن يقلّد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (فاحكم بين الناس بالحق) ] ص: ٢٦] والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب.

١٨٬٣٠٥

فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط.

١٨٬٣٠٦

وفي فساد التولية وجهان بناءً على الشروط الفاسدة في البيع. انتهى.

١٨٬٣٠٧

وقال الشيخ تقي الدين: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب،

١٨٬٣٠٨

فإن تاب وإلا قتل.

١٨٬٣٠٩

قال: وإن قال: ينبغي كان جاهلاً ضالاً،

١٨٬٣١٠

قال: ومن كان متبعًا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع.

١٨٬٣١١

قال: وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.

١٨٬٣١٢

وقال أيضًا: بل يجب، وأن الإمام احمد نص عليه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.