فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٩٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٦٦ج ٥ ص ٢٦٦

وَإِنْ زَالَتْ وِلَايَةُ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ أَوْ عَزَلَ الْمُوَلَّى بِفَتْحِهَا مَعَ صَلَاحِيَتِهِ لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ لَا الْإِمَامُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ زَالَتْ وِلَايَةُ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ عَزَلَ) الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ (الْمُوَلَّى بِفَتْحِهَا مَعَ صَلَاحِيَتِهِ) لِلْقَضَاءِ (لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ لَا الْإِمَامُ) إذْ تَوْلِيَةُ الْإِمَامِ الْقَاضِيَ عَقْدٌ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ تَبْطُلْ لِزَوَالِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ إبْطَالَهُ كَعُقْدَةِ النِّكَاحِ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ وَلِأَنَّ الْخُلَفَاءَ وَلَّوْا حُكَّامًا فِي زَمَانِهِمْ فَلَمْ يَنْعَزِلُوا بِمَوْتِهِمْ

تعليق

وَلِمَا فِي عَزْلٍ بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِتَعَطُّلِ الْأَحْكَامِ وَتَوَقُّفِهَا إلَى أَنْ يُوَلَّى الثَّانِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن زالت ولاية المولّي بكسر اللام) بموتٍ أو غيره، (أو عَزل المولَّى بفتحها) أي: فتح اللام (مع صلاحيته لم تبطل ولايته) في الأصح.

١٨٬٣١٣

أما كونه لا ينعزل بزوال ولاية المولي له؛ لأن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم ولوا حكاما في زمانهم. فلم ينعزلوا بموتهم.

ولأن في عزل المولى بفتح اللام بموت الإمام ضررًا على المسلمين فإن البلد تتعطل من الحكام، وتقف أحكام الناس إلى أن يولي الإمام الثانى قاضيًا وفي ذلك ضرر عظيم.

١٨٬٣١٤

وأما كون القاضي لا ينعزل اذا عزله الإمام مع صلاحيته؛ (لأنه نائب المسلمين، لا الإمام) ؛ لأن ولاية القضاء الصادرة من الإمام للقاضي عقدٌ لمصلحة المسلمين. فلم يملك عزله مع سداد حاله، كما لو عقد النكاح على موليته لم يكن له فسخه.

١٨٬٣١٥

وقيل: ينعزل.

والأول المذهب.

قال في " الإنصاف " لما ذكر الوجهين أحدهما: لا تبطل ولايته ولا ينعزل، وهو الصحيح من المذهب. جزم به الأدمي في " منتخبه "، وقدمه. في " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " و " الفروع " و " المحرر "، واختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.