فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ) نَحْوِ قَاضٍ (مُوَلًّى بِبَلَدٍ وَوَلَّى غَيْرَهُ فَبَانَ حَيًّا لَمْ يَنْعَزِلْ)

٦٬٢٦٥

وَكَذَا مَنْ أَنْهَى شَيْئًا فَوُلِّيَ بِسَبَبِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ لَمْ تَصِحَّ وِلَايَتُهُ لِأَنَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى صِحَّةِ الْإِنْهَاءِ.

[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَاضِي] وَهِيَ عَشَرَةٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أُخبر بموت) قاض (مولًّى ببلدٍ، وولَّى غيره، فبان حيًا: لم ينعزل) في الأصح. فيؤخذ من هذه المسألة: أن من أنهى شيئًا فولي بسبب إنهائه ولاية ثم تبين بطلان إنهائه: أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقه على صحة الإنهاء. وهذه مسألة كثيرة الوقوع، فليتنبه لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فبان حَيًّا، [لم] (٣) ينعزلْ).

قال شيخنا:(فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (٤)، فولي بسبب إنهائه : أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه لها). حاشية .

فصلٌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.