فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ نَسِيَ (خَمْسًا) مِنْ السَّجَدَاتِ (مِنْ أَرْبَعِ) رَكَعَاتٍ (، أَوْ) نَسِيَ خَمْسَ سَجَدَاتٍ مِنْ (ثَلَاثِ) رَكَعَاتٍ مِنْ أَرْبَعَ وَجَهِلَهَا (أَتَى بِسَجْدَتَيْنِ) فَتَتِمُّ لَهُ رَكْعَةٌ فِي الصُّورَتَيْنِ (ثُمَّ) يَأْتِي (بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ) إنْ كَانَ التَّرْكُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ (أَوْ) يَأْتِي (بِرَكْعَتَيْنِ) إنْ كَانَ التَّرْكُ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن نسي (خمساً) أي: خمس سجدات (من أربع) أي: من أربع ركعات، (أو) نسي خمس سجدات من (ثلاث أتى بسجدتين) في الصورتين ليتم له بالسجدتين ركعة (ثم) يأتي (بثلاث ركعات) فيما إذا كان الترك من أربع ركعات، (أو بركعتين) فيما إذا كان الترك من ثلاث ركعات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وخمسًا من أربع) ؛ أيْ: وتَذكَّر قبل الشروع في قراءة الخامسة.

* قوله: (أو ثلاث) ؛ أيْ: وتَذكَّر قبل الشروع في قراءة الرابعة.

* قوله: (أو بركعتَين) هذا واضح إذا كانت الصلاة ثلاثية، مع أن كلامه شامل لما إذا كانت الصلاة رباعية، وتذكر بعد الفراغ من الركعة الثالثة أنه ترك خمس سجدات،

٥٦٧

وفي مثل هذه يلزمه الإتيان بسجدتَين، ثم بثلاث ركعات، كما إذا ترك خمسًا من أربع، فالأولى حمل كلامه على التوزيع، كما فعل المحشِّي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.