فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) الْقِسْمَةُ (إنْ تَرَاضَيَا) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَرَبُّ الطِّلْقِ (يُرَدُّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ) ; لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بَعْضَ الطِّلْقِ وَبَيْعُهُ جَائِزٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح) قسمة ما بعضه وقف (إن تراضيا) أي: تراضيا الموقوف عليه ورب الطّلق (بردٍّ من أهل الوقف)

١٨٬٨٢٠

يعني: وإن كان الرد من أهل الوقوف جاز؛ لأنهم يشترون بعض الطلّق وهو جائز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف) ، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] مالِ الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.