فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُشْرَعُ (سُجُودُ) سَهْوٍ (لِشَكٍّ فِي) تَرْكِ (وَاجِبٍ) لِأَنَّهُ شَكَّ فِي سَبَبِ وُجُوبِ السُّجُودِ.

وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ (أَوْ) أَيْ: وَلَا يُشْرَعُ سُجُودٌ لِشَكٍّ فِي (زِيَادَةٍ) بِأَنْ شَكَّ: هَلْ زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ شَكَّ فِي تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ: هَلْ صَلَّى أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا وَنَحْوَهُ؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ فَلَحِقَ بِالْمَعْدُومِ يَقِينًا. (إلَّا إذَا شَكَّ) فِي الزِّيَادَةِ (وَقْتَ فِعْلِهَا) بِأَنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ وَهُوَ فِيهَا: هَلْ هِيَ زَائِدَةٌ، أَوْ لَا؟ ، أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ كَذَلِكَ، فَيَسْجُدُ لِأَنَّهُ أَدَّى جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ مُتَرَدِّدًا فِي كَوْنِهِ مِنْهَا، أَوْ زَائِدًا عَلَيْهَا فَضَعُفَتْ النِّيَّةُ وَاحْتَاجَتْ لِلْجَبْرِ بِالسُّجُودِ.

١٬١١٨

وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، أَوْ غَيْرِهِ، فَبَنَى عَلَى يَقِينِهِ ثُمَّ زَالَ شَكُّهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيمَا فَعَلَهُ لَمْ يَسْجُدْ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ عَمِلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا، أَوْ لَا، عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَخَالَفَ فِي شَرْحِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا سجود) أي: ولا يجب سجود الشك في) ترك (واجب، أو) لشك في (زيادة، إلا إذا شك) في الركعة الزائدة (وقت فعلها) أي: في أثنائها.

٢٬٨٢١

أما كونه، يسجد لشك في ترك واجباً، فلأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود سببه. وهذا المذهب.

قال فى " الإنصاف ": وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

وفيه وجه: يجب.

وأما كونه لا يسجد لشك في زيادة كما لو شد هل زاد ركوعاً أو سجوداً، أو شك في تشهده هل صلى أربعاً أو خمساً، أو شك هل زاد شيئاً مما يسجد لزيادته " لأن الأصل عدم الزيادة. فتلحق بالمعدوم يقيناً.

٢٬٨٢٢

وأما كونه يسجد إذا شك في زيادة وقت فعلها كما لو شك في أثناء الركعة الأخيرة هل هي رابعة أو خامسة؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها، او زائداً عليها. وذلك يوجب ضعف النية ويحوجها إلى الجبر بالسجود.

٢٬٨٢٣

ومن شك في عدد ركعات فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد؛ إلا إن زال شكه بعد أن فعل مع الشك ما يجوز أن يكون زائداً فيسجد. مثال ذلك: لو شك وهو في سجود رباعية هل هي أولاه أو ثانيته؟ فبنى على اليقين وصلى ركعة أخرى أو ركعتين ثم زال شكه لم يسجد؛ لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور به على كل تقدير.

٢٬٨٢٤

ولو صلى مع الشك ثلاثاً أو شرع في ثالثة ثم تحقق أنها رابعة سجد؛ لأنه فعل ما عليه وهو متردد في كونه زيادة؛ وذلك نقص من حيث المعنى.

٢٬٨٢٥

ولو شك وهو ساجد هل هو في السجدة الأولى أو الثانية؛ ثم زال شكه لما رفع رأسه فلا سهو عليه،

٢٬٨٢٦

ولو لم يزل حتى سجد ثانياً لزمه سجود السهو حين أدى فرضه متشككاً في كونه زائداً.

٢٬٨٢٧

وقيل: لايسجد لفعل مع الشك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.