فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ) الْمَأْمُومُ (مَا عَلَيْهِ) مِنْ (وَاجِبِ) تَشَهُّدٍ ثُمَّ (يُتِمُّهُ) بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لِحَدِيثِ «وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» " وَلَا يُعِيدُ السُّجُودَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ عَنْ إمَامِهِ. (وَلَوْ) كَانَ الْمَأْمُومُ (مَسْبُوقًا) وَسَهَا الْإِمَامُ (فِيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ) الْمَسْبُوقُ فِيهِ، بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ سَهَا فِي الْأُولَى وَأَدْرَكَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَثَلًا فَيَسْجُدُ مَعَهُ مُتَابَعَةً لَهُ لِأَنَّ صَلَاتَهُ نَقَصَتْ، حَيْثُ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ نَاقِصَةٍ

١٬١٢٠

وَكَذَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِيمَا لَا يُعْتَدُّ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ فِي السُّجُودِ كَمَا لَمْ يَمْنَعْهُ فِي بَقِيَّةِ الرَّكْعَةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولم لم يتم) المأموم (ما عليه من) واجب (تشهد، ثم يتمه) بعد سجوده مع الإمام] ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به.

٢٬٨٣٢

فإذا سجد فاسجدوا " (٥) .

٢٬٨٣٣

قال في " شرح الهداية ": ومن سجد إمامه للسهو ولم يكمل فرض التشهد تابعه فيه ثم تمم فرض التشهد، ولم يعد سجود السهو؛ لأنه لم ينفرد عن إمامه. هذا حتى (ولو) كان المأموم (مسبوقاً) أو كان سهو الإمام (فيما)

أي:

في حال (لم يدركه) المأموم فيه؛ لأن صلاته نقصت حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصة. وهذا قول الجمهور خلافاً لمالك إن لحق دون ركعة؛ لأنه أدراك لايعتدبه.

٢٬٨٣٤

وعنه: إن سجد قبل السلام سجد معه، وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد.

٢٬٨٣٥

وعنه: يقضي ثم يسجد.

وعنه: يخير في متابعته.

ولنا على المذهب ما تقدم من العمومات والمعنى. وكونه: لا يعتد به لا يمنع المتابعة فيه كما لم يمنعها في بقية الركعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.