فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ) تَصْدِيقُهَا لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم إن صدقته إذا بلغت: قبل. فدل أن. من ادعت: أن فلانا زوجها، فأنكر فطلبت الفرقة: يحكم عليه) ] بالفرقة.

١٩٬٤٦٢

قال في " الإنصاف ": لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم.

١٩٬٤٦٣

فلو صدقته بعد بلوغها: قبل.

١٩٬٤٦٤

قال في " الرعاية ": قبل على الأظهر.

١٩٬٤٦٥

قال في " الفروع ": فدل ان من ادعت أن فلانا زوجها، فأنكر، فطلبت الفرقة: يحكم عليه] .

وسئل عنها المصنف- يعني: الموفق- فلم يجب فيها بشيء. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم إن صدَّقته إذا بلغت، قُبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.

وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه،

تعليق

ويحمَل قوله: "ثم إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبل" على ما إذا لم يكنْ قد فسخه الحاكم، وإلَّا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاقٌ بائن، إلا أن يحمل قوله:"والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبَّر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.