Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ) تَصْدِيقُهَا لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم إن صدقته إذا بلغت: قبل. فدل أن. من ادعت: أن فلانا زوجها، فأنكر فطلبت الفرقة: يحكم عليه) ] بالفرقة.

19,462

قال في " الإنصاف ": لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم.

19,463

فلو صدقته بعد بلوغها: قبل.

19,464

قال في " الرعاية ": قبل على الأظهر.

19,465

قال في " الفروع ": فدل ان من ادعت أن فلانا زوجها، فأنكر، فطلبت الفرقة: يحكم عليه] .

وسئل عنها المصنف- يعني: الموفق- فلم يجب فيها بشيء. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ثم إن صدَّقته إذا بلغت، قُبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.

وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه،

note

ويحمَل قوله: "ثم إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبل" على ما إذا لم يكنْ قد فسخه الحاكم، وإلَّا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاقٌ بائن، إلا أن يحمل قوله:"والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبَّر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.