وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ
الشروح عليها
(وَلَا بَأْسَ) بِدُعَائِهِ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ وَلَا (بِزِيَادَةٍ) عَلَى الْعِشْرِينَ نَصًّا،
وَقَالَ: رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يُقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ،
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: رَأَيْت أَبِي يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ مَا لَا أُحْصِي.
(ولا بأس بزيادة) على عشرين ركعة، لأنه لا مانع من زيادة التطوع على وظيفة التراويح.
قال في " الفروع ": ولا بأس بالزيادة. نص عليه.
وقال: روي في هذا ألوان، ولم يقض فيه بشيء.
وقال شيخنا: إن ذلك كله، أو إحد ى عشرة، أو ثلاث عشرة حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت. فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. انتهى.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: رايت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي.
وقال أيضاً: لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.