وَوَقْتُهَا بَيْنَ سُنَّةِ عِشَاءٍ وَوِتْرٍ
الشروح عليها
(وَوَقْتُهَا) أَيْ: التَّرَاوِيحِ (بَيْنَ سُنَّةِ عِشَاءٍ وَوِتْرٍ) لِأَنَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْمُخْتَار، فَإِتْبَاعُهَا بِهَا أَوْلَى وَأَشْبَهُ، وَالتَّرَاوِيحُ لَا يُكْرَهُ مَدُّهَا وَتَأْخِيرُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَهِيَ بِالْوِتْرِ أَشْبَهُ فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ الْعِشَاءِ
فَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالتَّرَاوِيحَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ الْعِشَاءِ مَا يُبْطِلُهَا أَعَادَ التَّرَاوِيحَ، وَلَهُ فِعْلُهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ سُنَّتِهَا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ بَعْدَهَا أَيْضًا، لِمَا تَقَدَّمَ.
(ووقتها) أي: وقت التراويح (بين سنة عشاء ووتر) أي: بعد سنة العشاء وقبل صلاة الوتر، لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان اتباعها بها أولى وأشبه. والتراويح لا يكره مدها وتأخيرها إلى بعد نصف الليل فكانت بالوتر وشفعه أشبه.
وعلم مما تقدم أنها لا تصح قبل صلاة العشاء.
فمن صلى التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا فإنه يعيد التراويح، لأن التراويح سنة تفعل بعد مكتوبة. فلم تصح قبلها؛ كسنة العشاء، والسنة التي بعد الظهر.
* قوله: (ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر) ؛ أيْ: الأفضل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.