فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مُضْطَجِعٍ غَيْرِ مَعْذُورٍ) وَلَوْ نَفْلًا لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَدَلَّتْ النُّصُوصُ عَلَى افْتِرَاضِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ عَنْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور) .

٢٬٩٧٥

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب.

قال المجد في " شرحه " وتبعه في " مجمع البحرين " والزركشي: ظاهر قول أصحابنا المنع، وقدمه في " الفروع " و" الرعاية ". قال الشيخ تقي الدين: جوزه طائفة قليلة، ونقل ابن هانئ: تصح. فتكون على النصف من صلاة القاعد. واختاره بعض الأصحاب. انتهى.

ووجه المذهب عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليخصص به العموم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.