وَأَجْرُ قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ قَائِمٍ إلَّا الْمَعْذُورَ
الشروح عليها
(وَأَجْرُ) صَلَاةِ (قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ) أَجْرِ (صَلَاةِ قَائِمٍ) لِحَدِيثِ «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ الْقَائِمِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَّا الْمَعْذُورَ) فَأَجْرُهُ قَاعِدًا كَأَجْرِهِ قَائِمًا لِلْعُذْرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأجر قاعد) أي: المصلي قاعدا (على نصف) أجر (صلاة قائم، إلا المعذور) ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من صلى قائماً فهو أفضل،
ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم " . متفق عليه.
ولفظ مسلم:" صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ".
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها:" إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير (٣) من صلاته وهو جالس " . رواه مسلم.
ولأن كثيرا من الناس يشق عليهم طول القيام.
فلو وجب في التطوع لترك أكثره. فسامح الشارع في ترك القيام فيه " ترغيبا في تكثيره.
* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ) ؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ صلاة قائم، ففي المتن صنعة الاحتباك على حد قوله -تعالى-: {فِئَةٌ تُقَاتِلُ} الآية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.