فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَجْرُ) صَلَاةِ (قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ) أَجْرِ (صَلَاةِ قَائِمٍ) لِحَدِيثِ «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ الْقَائِمِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَّا الْمَعْذُورَ) فَأَجْرُهُ قَاعِدًا كَأَجْرِهِ قَائِمًا لِلْعُذْرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأجر قاعد) أي: المصلي قاعدا (على نصف) أجر (صلاة قائم، إلا المعذور) ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من صلى قائماً فهو أفضل،

٢٬٩٧٦

ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم " . متفق عليه.

ولفظ مسلم:" صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ".

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها:" إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير (٣) من صلاته وهو جالس " . رواه مسلم.

ولأن كثيرا من الناس يشق عليهم طول القيام.

٢٬٩٧٧

فلو وجب في التطوع لترك أكثره. فسامح الشارع في ترك القيام فيه " ترغيبا في تكثيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ) ؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ صلاة قائم، ففي المتن صنعة الاحتباك على حد قوله -تعالى-: {فِئَةٌ تُقَاتِلُ} الآية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.