فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ) لِآيَةِ السَّجْدَةِ، لِمَا تَقَدَّمَ.

وَ (لَا) يُسَنُّ السُّجُودُ ل (سَامِعٍ) مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الِاسْتِمَاعِ،.

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ عُثْمَانُ:" إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ " وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانُ " مَا جَلَسْنَا لَهَا " وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ " إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا " مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يسن لى (سامع) روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين، وبه قال مالك؛ لما روي عن عثمان " أنه مر بقاص فقرأ القا ص سجدة ليسجد عثمان معه. فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع " .

٣٬٠٠٩

وقال ابن مسعود وعمران: ما جلسنا لها. ولم يعلم لهما مخالف في عصرهم.

ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر. فلم يشاركه في السجود؛ كغيره.

٣٬٠١٠

أما المستمع؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" التالي والمستمع شريكان في الأجر ". فلا يقاس غيره عليه.

وما روي عن ابن عمر أنه قال:" إنما السجدة على من سمعها " . فيحمل على من سمعها قاصدا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.