فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَسْجُدُ (مُصَلٍّ إلَّا مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ) فَلَا يَسْجُدُ إمَامٌ وَلَا مُنْفَرِدٌ لِتِلَاوَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ وَالِاشْتِغَالِ بِصَلَاتِهِ، مَنْهِيٌّ عَنْ اسْتِمَاعِ غَيْرِهِ، وَلَا يَسْجُدُ مَأْمُومٌ إلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ فَلَا يَسْجُدُ لِتِلَاوَةِ نَفْسِهِ، وَلَا لِاسْتِمَاعِ تِلَاوَةِ غَيْرِ إمَامِهِ إنْ لَمْ يَسْجُدْ إمَامُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يسجد (مصل إلا متابعة لإمامه) يعني: أن المصلي المستمع إلى تال في غير الصلاة، أو في الصلاة، أو في صلاة وهو غير إمامه، أو كان إمامه ولم يسجد، لم يسجد المستمع. نص عليه؛ لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه والاشتغال بصلاته منهي عن استماع غيره، والمأموم مأمور باستماع قراءة إمامه. فلا تكون قراءة غير إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه. إذا تقرر هذا فلا يسجد مصل إلا تبعا لسجود إمامه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.