فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَجَدَ لَهُ) أَيْ: الشُّكْرَ (فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالَمًا عَامِدًا لِأَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ

١٬١٩٥

بِخِلَافِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سجد له) أي: للشكر (في صلاة: بطلت) ، لأن سبب الشكر ليس له تعلق بالصلاه.

٣٬٠٣٩

بخلاف سجود التلاوة.

ومحل البطلان: إن وجد ذلك من متعمد عالم كما لو زاد فيها سجوداً عالما عامداً،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بطُلت) لعله في غير سجدة صاد، لأنه قيل بأنها سجدة تلاوة ، ثم رأيت الإقناع صرح بالبطلان فيها أيضًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.