تُبَاحُ الْقِرَاءَةُ فِي الطَّرِيقِ ومَعَ حَدَثٍ، أَصْغَرَ ونَجَاسَةِ ثَوْبٍ، وبَدَنٍ، حَتَّى فَمُ
الشروح عليها
(تُبَاحُ الْقِرَاءَةُ فِي الطَّرِيقِ) لِمَا رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " كُنْت أَقْرَأُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ " وَتُبَاحُ أَيْضًا: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَمُضْطَجِعًا، وَرَاكِبًا، وَمَاشِيًا. (وَ) تُبَاحُ (مَعَ حَدَثٍ، أَصْغَرَ وَ) مَعَ (نَجَاسَةِ ثَوْبٍ، وَ) نَجَاسَةِ (بَدَنٍ، حَتَّى فَمُ) لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْمَنْعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(تباح القراءة) أي: قراءة القرآن قائماً وقاعداً؛
لما روت عائشة قالت:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن " . متفق عليه. ومضطجعا؛ لما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت:" أني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري " . رواه الفريابي.
وراكباً وماشياً و (في الطريق) نقله ابن منصور وغيره. خلافا للمالكية؛ لما روي عن إبراهيم التيمي قال:" كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق ". (ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب وبدن حتى فم) .
قال في " الفروع ": ولا تمنع نجاسة الفم القراءة. ذكره القاضي.
وقال ابن تميم: الأولى المنع.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.