فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تُبَاحُ الْقِرَاءَةُ فِي الطَّرِيقِ) لِمَا رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " كُنْت أَقْرَأُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ " وَتُبَاحُ أَيْضًا: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَمُضْطَجِعًا، وَرَاكِبًا، وَمَاشِيًا. (وَ) تُبَاحُ (مَعَ حَدَثٍ، أَصْغَرَ وَ) مَعَ (نَجَاسَةِ ثَوْبٍ، وَ) نَجَاسَةِ (بَدَنٍ، حَتَّى فَمُ) لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْمَنْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(تباح القراءة) أي: قراءة القرآن قائماً وقاعداً؛

لما روت عائشة قالت:

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن " . متفق عليه. ومضطجعا؛ لما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت:" أني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري " . رواه الفريابي.

وراكباً وماشياً و (في الطريق) نقله ابن منصور وغيره. خلافا للمالكية؛ لما روي عن إبراهيم التيمي قال:" كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق ". (ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب وبدن حتى فم) .

٣٬٠٤٤

قال في " الفروع ": ولا تمنع نجاسة الفم القراءة. ذكره القاضي.

٣٬٠٤٥

وقال ابن تميم: الأولى المنع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.