فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحِفْظُ الْقُرْآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا.

وَيَبْدَأ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِالْقُرْآنِ لِيَتَعَوَّدَ الْقِرَاءَةَ وَيَلْزَمُهَا وَيُعَلِّمُهُ كُلَّهُ إلَّا أَنْ يَعْسُرَ نَصًّا وَالْمُكَلَّفُ،

١٬١٩٧

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَدِّمَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ الْعِلْمِ، كَمَا يُقَدِّمُ الْكَبِيرُ نَفْلَ الْعِلْمِ عَلَى نَفْلِ الْقِرَاءَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وحفظ القرآن فرض كفاية) إجماعاً. نقل الميموني: أن رجلا سأل أبا عبد الله: أيما أحب إليك أبدأ ابني بالقراءة أو بالحديث؛ قال: بالقرآن، قال أعلمه كله؛ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه، ثم قال لي: إذا قرأ أولاً تعود القراءة ثم لزمها.

٣٬٠٤٦

وقال في " الفروع ": وظاهر سياق هذا النص في غير المكلف، وإلا فالمكلف يتوجه: أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم، كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.