وَلَا بَأْسَ بِهِ كُلَّ ثَلَاثٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا بأس به) أي: بالختم (كل ثلاث) أي: ثلاث ليالي؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو قال:" قلت يا رسول الله لِلَّهِ إن لي قوة قال: اقرأه في ثلاث " . رواه أبو داود.
وذكر ابن حزم الاتفاق على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام.
٣٬٠٤٧
قال في " الفروع ": ويستحب ختم القرآن كله في سبع، وهل يكره في أقل، أم لا يكره، أم يكره دون ثلاث؛ فيه روايات.
٣٬٠٤٨
وعنه: هو على قدر نشاطه. انتهى.
قال بعض الأ صحاب: الأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة.
٣٬٠٤٩
فمن وجد نشاطا في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره، وإلا كره؛ " لأن عثمان كان يختمه في ليلة ". وروي ذلك عن جمع من السلف.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.