فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا بأس به) أي: بالختم (كل ثلاث) أي: ثلاث ليالي؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو قال:" قلت يا رسول الله لِلَّهِ إن لي قوة قال: اقرأه في ثلاث " . رواه أبو داود.

وذكر ابن حزم الاتفاق على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام.

٣٬٠٤٧

قال في " الفروع ": ويستحب ختم القرآن كله في سبع، وهل يكره في أقل، أم لا يكره، أم يكره دون ثلاث؛ فيه روايات.

٣٬٠٤٨

وعنه: هو على قدر نشاطه. انتهى.

قال بعض الأ صحاب: الأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة.

٣٬٠٤٩

فمن وجد نشاطا في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره، وإلا كره؛ " لأن عثمان كان يختمه في ليلة ". وروي ذلك عن جمع من السلف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.