فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَعَيَّنُ) حِفْظُ (مَا يَجِبُ فِي صَلَاةٍ) وَهُوَ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ عَلَى الْمَذْهَبِ، ثُمَّ يَتَعَلَّمُ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي أُمُورِ دِينِهِ وُجُوبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعين) حفظ (ما يجب في صلاة) فقط. ثم الواجب عليه بعد ذلك تعلم ما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه.

تعليق

ثم إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه حفظ بقية القرآن أو الاشتغال بنافلة العلم النافع؟ فيه احتمالان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.