فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) تَأْخِيرُ خَتْمِهِ (فَوْقَ أَرْبَعِينَ) يَوْمًا.

قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْت أَنْ يُخْتَمَ الْقُرْآنُ: فِي أَرْبَعِينَ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَكْثَرُ يُفْضِي إلَى نِسْيَانِهِ وَالتَّهَاوُنِ بِهِ قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَشَدَّ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَفِظَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره) أن يؤخر ختمه (فوق أربعين) يوما.

قال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين.

ولأن تأخيره أكثر من هذا يفضي إلى نسيانه والتهاون به.

قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه.

٣٬٠٥٠

وقيل: يحرم ذلك.

ويستحب جمعه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.