فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الرَّابِعُ: عِنْدَ (قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ وَ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الوقت الرابع من أوقات النهي: من (قيامها) أي: قيام الشمس (حتى تزول) ؛ لما روى عمرو بن عبسة قال: " قلت يا رسول الله لِلَّهِ أخبرنى عن الصلاة؛ قال: صلِّ صلاة الفجر ثم اقصر عن الصلاة (٣) حتى تطلع الشمس وترتفع. فإنها تطلع حين تطلع على قرن الشيطان وحينئذ يسجد الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تُسجَرُ جهنم.

٣٬٠٨٤

فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " . رواه أحمد ومسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.