فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

الْخَامِسُ: عِنْدَ: (غُرُوبِهَا حَتَّى يُتِمَّ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» .

رَوَاهُ ابْنُ مُسْلِمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الوقت الخامس من أوقات النهي: من ابتداء (غروبها حتى يتم) ؛ لما روى عقبة بن عامر قال:" ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغرب " . رواه مسلم.

٣٬٠٨٥

أما الظهيرة فهي شدة الحر، وقائمها هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض.

وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق ثم ضاد معجمة ثم ياء مشددة تحتانيه أي: تميل، ومنه الضيف. تقول: أضفت فلانا إذا أملته إليك وأنزلته عندك. وكون أوقات النهي خمسة هو الصحيح وعليه الجمهور،

وعدها بعض الأصحاب- منهم صاحب " الوجيز "- ثلاثة:

الأول: من الفجر الثانى إلى علو الشمس رمحاً.

والثانى: عند قيامها حتى تزول.

٣٬٠٨٦

والثالث: من صلاة العصر حتى يتم الغروب.

فأهمل وقتين لتوهمه أنهما مندرجان في الثلاثة مع أن حالة الغروب يعم النهي فيها من صلى العصر،

٣٬٠٨٧

ومن لم يصله عاصيا بالترك أو غير عاص. فالكراهة في هذا الوقت لها سببأن: سبب في حق من صلى، وسبب في حق من لم يصل. فلا يصح أن يكون الوقتان واحداً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.