فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحُرِّمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ) بِغَيْرِ إذْنِهِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِمَّنْ سِوَاهُ لِحَدِيثِ «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» " وَلَا يُحْرَمُ أَنْ يَؤُمَّ بَعْدَ الرَّاتِبِ

١٬٢١٧

قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: وَيَتَوَجَّهُ إلَّا لِمَنْ يُعَادِي الْإِمَامَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب) بغير إذن إمامه الراتب؛ لأن الراتب بمنزلة صاحب البيت، وصاحب البيت أحق بالإمامة ممن سواه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في بيته إلا بإذنه " .

٣٬١٣٧

قال في " الفروع ": تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب بلا إذنه.

قال أحمد: ليس لهم ذلك.

٣٬١٣٨

وقال في " الخلاف ": فقد كره ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحرم أن يؤمَّ بمسجد له إمامٌ راتبٌ) ؛ أيْ: قبل صلاته، والإمام الراتب هو من ولَّاه الإمام أو نائبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.