فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ لِحَسْنَاءَ حُضُورُهَا) أَيْ: الْجَمَاعَةِ (مَعَ رِجَالٍ) خَشْيَةَ الِافْتِنَانِ بِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره لحسناء) من النساء (حضورها) أي: حضور الجماعة (مع رجال) على الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويُكرَه لحسناءَ) ؛ أيْ: ولو عجوزًا.

* قوله: (مع رجال) ولو في حال الوعظ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.