فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُرَاسَلُ) رَاتِبٌ (أَنَّ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ مَعَ قُرْبِ) مَحَلِّهِ (وَعَدَمِ مَشَقَّةٍ) لِيَحْضُرَ، أَوْ يَأْذَنَ، أَوْ يُعْلَمَ عُذْرُهُ،

١٬٢١٨

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد، مع قربٍ) أي: قرب محله، (وعدم مشقة) ليحضر أو يأذن أو يعلم عذره،

٣٬١٤٣

ولا يجوز أن يتقدم غيره في مكانه قبل ذلك؛ لأن في الصلاة مع إمام الحي فضيلة. فلا تترك مع إمكان تحصيلها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.