فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَا تَصِحُّ) إمَامَةُ غَيْرِ الرَّاتِبِ قَبْلَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لِلنَّهْيِ.

وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ تَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ (إلَّا مَعَ إذْنِهِ) أَيْ: الرَّاتِبِ فَيُبَاحُ لِلْمَأْذُونِ أَنْ يَؤُمَّ، وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ (أَوْ) مَعَ (تَأَخُّرِهِ) أَيْ: الرَّاتِبِ (وَضِيقِ الْوَقْتِ) «لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى حِينَ غَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنْتُمْ»" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِتَعَيُّنِ تَحْصِيلِ الصَّلَاةِ إذَنْ، وَسَوَاءٌ عُلِمَ عُذْرُهُ أَوْ لَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلا تصح) إمامة من ارتكب الحرمة وصلى بغير إذن الإمام الراتب.

٣٬١٣٩

قال في " التنقيح ": وظاهر كلامهم لا تصح، وقدم في " الرعاية " تصح. انتهى.

٣٬١٤٠

قال في " الفروع ": وحيث حرم فظاهره لا تصح.

٣٬١٤١

وفي " الرعاية ": لا يؤم.

٣٬١٤٢

فإن فعل صح ويكره، ويحتمل البطلان للنهي. انتهى.

وإنما جزمتُ بالحرمة؛ لأنه منهي عن الإمامة في هذا الحال، والإمامة عبادة تختص بالصلاة فيقتضي النهى عنها فسادها. والله تعالى أعلم. (إلا مع إذنه) أي: إذن الإمام الراتب؛ للحديث المتقدم، (أو) مع (تأخره) أي: تأخر الإمام الراتب (وضيق الوقت) ؛ " لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم " . و" فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم " .

رواه مسلم.

ولأن تحصل الصلاة إذاً فرض متعين، وانتظار الإمام مستحب. فمراعاة تحصيل الواجب أولى. سواء علم عذره أو لم يعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلا تصحُّ إلا مع إذنه) عبارة الفروع : "وحيث حرم فظاهره لا يصحُّ"، فالمص تابع في هذا التفريع لصاحب الفروع، وفيه نظر،

٦٤٣

فإن الحرمة لا تستلزم عدم الصحة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.