وَلَا تُكْرَهُ إعَادَةُ جَمَاعَةٍ فِي مَسْجِدٍ غَيْرَ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَلَا فِيهِمَا لِعُذْرٍ
الشروح عليها
(وَلَا تُكْرَهُ إعَادَةُ جَمَاعَةٍ فِي مَسْجِدٍ) لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ كَغَيْرِهِ (غَيْرَ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ) فَتُكْرَهُ فِيهِمَا وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ: بِأَنَّهُ أَرْغَبُ فِي تَوْفِيرِ الْجَمَاعَةِ، أَيْ: لِئَلَّا يَتَوَانَى النَّاسُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ (وَلَا) تُكْرَهُ إعَادَةُ الْجَمَاعَةِ (فِيهِمَا) أَيْ: مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (لِعُذْرٍ) فِي إقَامَتِهَا ثَانِيًا لِأَنَّهَا أَخَفُّ مِنْ تَرْكِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) المذهب (لا تكره إعادة جماعة في غير مسجدَي مكة والمدينة) ] وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة. يعني: لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة مع غيره] . (ولا) تكره إعادة الجماعة (فيهما) أي: في مسجدَي مكة والمدينة (لعذر) ] أي: عذر [ من يقيمها ثانيا فيهما؛ لأن العذر يبيح ترك الجماعة، وإقامتها ثانيا أخف من تركها؛ لأن تركها من غير عذر محرم، وإعادتها من غير عذر مكر وه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (في غير مسجدَي مكة والمدينة) وفيهما يكره، وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة؛ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.