فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ) أَيْ: مُؤْمِنِي الْجِنِّ (الْجَمَاعَةُ)

١٬٢٣٧

قَالَ فِي شَرْحِهِ: لَا الْجُمُعَةُ.

١٬٢٣٨

وَفِي النَّوَادِرِ: تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ بِالْمَلَائِكَةِ وَبِمُسْلِمِي الْجِنِّ، وَهُوَ مَوْجُودٌ زَمَنَ النُّبُوَّةِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

١٬٢٣٩

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَا، وَالْمُرَادُ بِالْجُمُعَةِ مَنْ لَزِمَتْهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتنعقد بهم) أي: بمسلمي الجن (الجماعة) ، لا الجمعة.

٣٬٢٣٩

وقال في " النوادر ": تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة وبمسلمي الجن، وهو موجود زمن النبوة. وذكره أيضاً عن أبي البقاء من أصحابنا.

٣٬٢٤٠

قال في " الفروع ": كذا قالا. والمراد في الجمعة: من لزمته كما هو ظاهر كلام ابن حامد المذكور، لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه؛ كمسافر وصبي فها هنا أولى.

وعن سلمان الفارسي يرفعه قال:" إذا كان الرجل بأرض قِيّ- أي: قفر- فحانت الصلاة فليتوضأ.

٣٬٢٤١

فإن لم يجد فليتيمم. فإن أقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه " . رواه عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد في " كتاب الصلاة " له. انتهى. ] وقوله: صلى الله عليه وسلم: "كان النبي يبعث إلى قومه خاصة" . يدل على أنه لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا] .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتنعقد بهم الجماعة) دون الجمعة على الصحيح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.