فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ: الْفَاسِقَ (فِي الْأَفْعَالِ مُنْفَرِدٌ) بِأَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ (أَوْ) وَافَقَهُ فِي الْأَفْعَالِ (فِي جَمَاعَةٍ خَلْفَهُ بِإِمَامٍ) عَدْلٍ (لَمْ يُعِدْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَدِ بِفَاسِقٍ

١٬٢٥١

وَكَذَا إنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ لَا يَصْلُحُ، وَيُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وافقه في الأفعال منفردا) أي: ناويا الانفراد، (أو) وافقه في الأفعال (في جماعة خلفه بإمام) عدل (لم يعد) ؛ لأنه لم يأتم بفاسق.

وعلى المذهب: لا يشترط لصحة الصلاة العلم بعدالة الإمام.

٣٬٢٩٧

قال في " الفروع ": ويصلي خلف من لا يعرفه.

٣٬٢٩٨

وعنه: لا.

قال بعضهم: وتصح. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بإمام) ؛ أيْ: عدْل، ولعل هذا في غير الجمعة، حيث باشر الخطبة غير عدْل، على ما يأتي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.