فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ خَافَ إنْ) لَمْ يُصَلِّ خَلْفَ فَاسِقٍ (أَذًى، صَلَّى خَلْفَهُ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ» " إلَخْ (وَأَعَادَ) نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن خاف) إنسان (أذى) بسبب ترك الصلاة خلف الفاسق (صلى خلفه، وأعاد) نص عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (صلَّى خلفَه وأعاد) ؛ أيْ: في غير الجمعة، أو تحمل الإعادة على ما يشمل صَلاتها ظهرًا.

* قوله: (منفردًا) لعله في غير الجمعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.