فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اعْتَلَّ) الْإِمَامُ (فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (فَجَلَسَ) بَعْدَ أَنْ ابْتَدَأَهَا قَائِمًا (أَتَمُّوا) خَلْفَهُ (قِيَامًا) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَاعِدًا وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ابْتَدَأَ بِهِمْ الصَّلَاةَ قَائِمًا كَمَا أَجَابَ بِهِ أَحْمَدُ فَوَجَبَ أَنْ يُتِمُّوهَا كَذَلِكَ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ، أَوْلَى مِنْ دَعْوَى النَّسْخِ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ الْإِمَامُ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن) ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم (اعتلّ في أثنائها فجلس أتموا) خلفه (قياما) ، لقصة أبي بكر.

ولأن القيام هو الأصل. فإذا بدأ به في صلاة الفرض لزمه في جميعها مع القدرة عليه، كمن أحرم في الحضر ثم سافر.

٣٬٣٢٩

قال في " الإنصاف ": ولم يجز الجلوس. نص عليه. انتهى.

وقد تقدم: أن المصلي إذا أتى بما يبطل الفرض فقط بطل فرضه وصحت نفلا.

٣٬٣٣٠

ومن ذلك: الجلوس في محل القيام وذلك قوله في المتن: ومن أتى بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلا. فيحمل النص على ما إذا ضاق الوقت أو نحو ذلك " لأنه لا يجوز له ذلك مع ضيق الوقت. والله تعالى أعلم (٣) .

] أقول: والظاهر والله أعلم: أن هذا البحث غير متأت؛ لأنه وإن كان الوقت متسعا لا يجوز قطع الفرض، إلا أن يقال: هذا من قبيل قلب الفرض نفلا، لأمن قبيل قطعه] .

٣٬٣٣١

وقال في " الإنصاف " أيضاً : لو أُرْتِجَ على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها. فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة، يأتي بما قدر عليه، ولا يعيدها. ذكره ابن عقيل في " الفصول ". .

٣٬٣٣٢

قال في " الفروع ": ويؤخذ منه ولو كان إماماً.

٣٬٣٣٣

والصحيح من المذهب:

أنه يستخلف وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله : (وإن صلى خلف من علم ردته. . . إلخ) فإن فيه توقفًا، إذ هو إنما دخل على يقين من فساد صلاته، فليحرر .

* قوله: (أتموا قيامًا) ؛ أيْ: وجوبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.