فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالِاعْتِبَارُ) فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ حَالَ قِيَامٍ (بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ) وَهُوَ الْعَقِبُ وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُ أَصَابِعِ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ وَلَا تَقَدُّمُ رَأْسِهِ فِي السُّجُودِ لِطُولِهِ،

١٬٢٧٢

فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَالِاعْتِبَارُ بِالْأَلْيَةِ، لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْقُعُودِ، حَتَّى لَوْ مَدَّ رِجْلَيْهِ وَقَدَّمَهُمَا عَلَى إمَامِهِ، لَمْ يَضُرَّ، كَمَا لَوْ قَدَّمَ الْقَائِمُ رِجْلَهُ مَرْفُوعَةً عَنْ الْأَرْضِ، لِعَدَمِ اعْتِمَادِهِ عَلَيْهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(والاعتبار) في التقديم والتأخير (بمؤخر قدم) . ويسمى العقب.

٣٬٣٩٤

قال في " القاموس ": والعقب ككتف، مؤخر القدم.

٣٬٣٩٥

وقال غيره: العقب ما فضل من مؤخر القدم على الساق؛ وذلك الاعتبار لأن المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه عند السجود،

٣٬٣٩٦

وكذلك القدم والأصابع قد تكون أطول أيضاً، والاعتبار بذلك محله حالة القيام.

٣٬٣٩٧

فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهي الإلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، ثم القائم لو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض لم يضر؛ لعدم اعتماده عليها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والاعتبار بمؤخر قدم) ؛ أيْ: إذا صلَّى قائمًا،

٧١٣

وإذا صلَّى جالسًا، فالاعتبار بالألية . حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.