فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَقَفَ جَمَاعَةٌ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (أَوْ) وَقَفُوا (بِجَانِبِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (صَحَّ) اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «صَلَّى بَيْنَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ»" رَوَاهُ أَحْمَدُ: لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.

١٬٢٧٣

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَجَابَ ابْنُ سِيرِينَ: بِأَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ ضَيِّقًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وقف جماعة عن يمينه) أي: يمين الإمام (أو بجانبيه) أي: جانبي الإمام: (صح) ؛ لما روي " أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل " . رواه أحمد.

لكن قال ابن عبد البر: لا يصح رفعه.

٣٬٣٩٨

والصحيح: أنه من قول ابن مسعود. وأجيب بأنه محمول على الجواز.

و" أجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا ". رواه البيهقي.

وعلى جميع الأقوال فالصلاة صحيحه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (عن يمينه) قال في المبدع : "ويندب تأخره عن الإمام قليلًا، ليتميز حال كل منهما".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.