فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُبَالَغَةٍ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاقِ (لِغَيْرِ الصَّائِمِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَتُكْرَهُ لِصَائِمٍ. (وَ) الْمُبَالَغَةُ بِالْغَسْلِ (فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ مُطْلَقًا)

١٩٢

قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَيْ: فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَمَعَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من سنن الوضوء أيضاً: (مبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم) ؛ لما روى لقيط بن صبرة قال:"

٥٢٤

قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " . رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً " .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

٥٢٥

وعنه: أن المبالغة في الاستنشاق واجبة؛ لظاهر الحديث المتقدم.

٥٢٦

وعنه: انها واجبة في المضمضة والاستنشاق.

٥٢٧

وعنه: في وضوء. ذكره ابن عقيل في " الفنون ".

والمنصوص عنه انها سنة؛ لسقوطها بصوم النفل والواجب لا يسقط بالنفل.

٥٢٨

وعنه: أن الاستنثار واجب في الوضوء؛ لظاهر الحديث.

٥٢٩

قال في " الفروع ": وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف أو هو. انتهى.

٥٣٠

وأما المبالغة في حق الصائم فتكره على الصحيح من المذهب. (و) من السنن أيضاً: المبالغة بالغسل (في بقية الأعضاء مطلقاً) أي: في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.