فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَقَفَ الْخَنَاثَى صَفًّا. لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُمْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَالْبَاقِي نِسَاءً. .

وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا امْرَأَةٌ كَمَا يَأْتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وقف الخناثى صفاً لم تصح) صلاتهم.

٣٬٤٠٢

وقيل: بلى إن قلنا أنه لا تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها،

٣٬٤٠٣

وأن الرجل يخرج عن كونه فذاً بوقوفه معها.

قال صاحب " المحرر " عن الخناتى: والأبعد القول بصحتهم صفاً.

٣٬٤٠٤

قال في " الفروع ": ويمكن أن يوجه قوله بأن الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين.

٣٬٤٠٥

فأن سلمنا بناء على أصل الطهارة، وإلا منعنا الحكم فيهما. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم تصحَّ) ؛ أيْ: صلاة الخناثى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.