وَإِنْ وَقَفَ الْخَنَاثَى صَفًّا. لَمْ تَصِحَّ
الشروح عليها
(وَإِنْ وَقَفَ الْخَنَاثَى صَفًّا. لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُمْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَالْبَاقِي نِسَاءً. .
وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا امْرَأَةٌ كَمَا يَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن وقف الخناثى صفاً لم تصح) صلاتهم.
وقيل: بلى إن قلنا أنه لا تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها،
وأن الرجل يخرج عن كونه فذاً بوقوفه معها.
قال صاحب " المحرر " عن الخناتى: والأبعد القول بصحتهم صفاً.
قال في " الفروع ": ويمكن أن يوجه قوله بأن الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين.
فأن سلمنا بناء على أصل الطهارة، وإلا منعنا الحكم فيهما. انتهى.
* قوله: (لم تصحَّ) ؛ أيْ: صلاة الخناثى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.