فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ) امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ «أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ. دَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا لِأُصَلِّيَ لَكُمْ، فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتْ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ. (أَوْ) أَمَّ (خُنْثَى امْرَأَةً فَخَلْفَهُ) تَقِفُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا.

١٬٢٧٥

فَإِنْ أَمَّتْ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَعَنْ يَمِينِهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن أمّ رجل) امرأة (أو) أمّ (خنثى امرأة فـ) أنها تقف (خلفه) .

٣٬٤٠٦

أما كونها تقف خلف الرجل، فلما روى أنس " أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل. ثم قال: قوموا لأصلي لكم. فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم ورائه. فقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف " . رواه الجماعة. إلا ابن ماجه.

٣٬٤٠٧

وأما كونها تقف خلف الخنثى؛ فلاحتمال كونه رجلا وتكون المرأة الواحدة خلف المرأة اذا ائتمت بها فذاً. فلا تصح صلاتها على المذهب خلافا لما في " الكافي ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أمَّ رجل أو خنثى امرأة فخلفه)

٧١٧

وأما إذا أمَّ رجل خنثى، فعَن يمينه وجوبًا، على ما تقدم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.