وَإِلَّا فعَنْ يَمِينِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ جِهَةً (فَ) يَنْحَرِفُ (عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ، فَتَلِي يَسَارَهُ الْقِبْلَةُ، تَمْيِيزًا لِجَانِبِ الْيُمْنَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وأن لم يكن له قصد (فعن يمينه) أي: يمين الإمام.
والأصل في استحباب التفات الإمام إلى المأموم،
ما روى سمرة قال:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه " . رواه البخاري.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.