فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ جِهَةً (فَ) يَنْحَرِفُ (عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ، فَتَلِي يَسَارَهُ الْقِبْلَةُ، تَمْيِيزًا لِجَانِبِ الْيُمْنَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وأن لم يكن له قصد (فعن يمينه) أي: يمين الإمام.

والأصل في استحباب التفات الإمام إلى المأموم،

ما روى سمرة قال:

" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه " . رواه البخاري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.