وتَطَوُّعُهُ بَعْدَ مَكْتُوبَةٍ مَوْضِعُهَا
الشروح عليها
(وَ) يُكْرَهُ (تَطَوُّعُهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (بَعْدَ) صَلَاةٍ (مَكْتُوبَةٍ مَوْضِعُهَا) نَصًّا لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا «لَا يُصَلِّيَنَّ الْإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ، حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ»" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ فِي تَحَوُّلِهِ إعْلَامًا بِأَنَّهُ صَلَّى فَلَا يُنْتَظَرُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يكره (تطوعه) أي: تطوع الإمام (بعد مكتوبة) أي: بعد أن يصلي المكتوبة (موضعها) . نص عليه؛ لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال:" لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه " . رواه أبو داود.
ولأن في تحوله عن مكانه إعلاماً لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى. إلا من حاجة، بأن لا يجد موضعاً يتحول إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وتطوعه بعد مكتوبة) ما لم يؤد انتقاله إلى تخطِّي الرقاب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.