وَاِتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ مُبَاحٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَاِتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ مُبَاحٌ) وَإِنْ أَحْدَثَهُ النَّاسُ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ الْجَاهِلُ عَلَى الْقِبْلَةِ وَلِهَذَا اسْتَحَبَّهُ بَعْضُهُمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(واتخاذ المحراب مباح) . نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب.
٣٬٤٤٤
وعنه: مستحب. اختارها الآجري وابن عقيل؛ ليستدل به الجاهل على القبلة. وقطع به ابن الجوزي في " المذهب "، وقدمه في " الآداب الكبرى ".
٣٬٤٤٥
وعنه؛ ما يدل على كراهته.
قال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس. وكان يكره كل محدث.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (واتخاذ المحراب مباح)
٧٢٧
وقيل: مستحَب . وعلم من الخلاف أن المراد المباح المصطلح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.