فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) مَنْ (بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَهُوَ) أَيْ: مَنْ حَضَرَهُ الطَّعَامُ (مُحْتَاجٌ إلَيْهِ) أَيْ: الطَّعَامِ (وَلَهُ الشِّبَعُ) نَصًّا.

لِخَبَرِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ «وَلَا تَعْجَلَنَّ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ»"

١٬٢٩٤

وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دُعِيَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَقَامَ يُصَلِّي» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(او) من (بحضرة طعام هو) أي: من حضره الطعام (محتاج إليه) أي: إلى ذلك الطعام. (وله) أي: للمحتاج إلى ذلك الطعام (الشبع) منه. نص عليه؛ لخبر أنس في " الصحيحين ": " ولا تعجلن حتى تفرغ منه " .

٣٬٤٦٤

وعنه: ياً كل منه ما يسكن نفسه فقط. وجزم به جماعة في الجمعة، وذكر ابن حامد: إن بدا بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة؛ لحديث عمرو بن امية " ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فأكل منها وقام فصلى" . متفق عليه.

فال في " الفروع ": كدا قال. ولعل مراده مع عدم الحاجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو بحضرة طعام. . . إلخ) ومثله تائق لجماع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.