فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَ) حُضُورُ (جَمَاعَةٍ لِآكِلِ بَصَلٍ،، أَوْ فُجْلٍ وَنَحْوِهِ) كَثُومٍ وَكُرَّاثٍ (حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ) لِلْخَبَرِ وَلِإِيذَائِهِ

١٬٢٩١

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَسْجِدِ أَحَدٌ، لِتَأَذِّي الْمَلَائِكَةِ

١٬٢٩٢

وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهُ، وَفِي مَعْنَاهُ: نَحْوُ مَنْ بِهِ صُنَانٌ، أَوْ جُذَامٌ وَمِنْ الْأَدَبِ: وَضْعُ إمَامٍ نَعْلَهُ عَنْ يَسَارِهِ، وَمَأْمُومٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِئَلَّا يُؤْذِيَ غَيْرَهُ. فَصْلٌ يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ.

لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمَّا مَرِضَ تَخَلَّفَ عَنْ الْمَسْجِدِ. وَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره حضور مسجد و) حضور (جماعة لآكل) اسم فاعل مضاف إلى (بصل أو فجل ونحوه) ؛ كثوم وكراث (حتى يذهب ريحه) .

٣٬٤٥٧

وعنه: يحرم. وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي؛ لتأذي الملائكة.

وحيث قيل بحرمة دخوله وجب إخراجه، وبكراهته استحب إخراجه.

٣٬٤٥٨

فائدة:

يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب والسعد. قاله بعض الأطباء.

والله اعلم. [فصل: في أعذار ترك الجمعة] (فصل) في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة.

ومما

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) كأكل ثوم، وكرَّاث،

٧٢٨

وفي معناه من له صنان، أو جذام،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.