فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُعْذَرُ بِتَرْكِ جَمَاعَةٍ وَجُمُعَةٍ (مَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الْأَخْبَثَيْنِ) الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْ إِكْمَال الصَّلَاةِ وَخُشُوعِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يعذر أيضاً بترك جمعة وجماعة (من يُدافع أحد الأخبثين) البول والغائط،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن يدافع. . . إلخ) ؛ أيْ: يُعذَر بترك جمعة، أو جماعة من يدافع. . . إلخ.

* وقوله: (أحدَ الأخبثين) ؛ أيْ: ونحوهما، على ما صرح به بعضهم ،

٧٣١

قال في المبدع نقلًا عن أبي المعالي: "وكل ما أذهب الخشوع فهو عُذر"، انتهى بمعناه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.