وَمَنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ وَقُعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، أَوْمَأَ بِرُكُوعٍ قَائِمًا وبِسُجُودٍ قَاعِدًا
الشروح عليها
(وَمَنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ وَقُعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، أَوْمَأَ بِرُكُوعٍ قَائِمًا) لِأَنَّ الرَّاكِعَ كَالْقَائِمِ فِي نَصْبِ رِجْلَيْهِ. (وَ) أَوْمَأَ (بِسُجُودٍ قَاعِدًا) لِأَنَّ السَّاجِدَ كَالْجَالِسِ فِي جَمْعِ رِجْلَيْهِ، وَلِيَحْصُل الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيمَاءَيْنِ.
وَمَنْ قَدَرَ أَنْ يَحْنِيَ رَقَبَتَهُ دُونَ ظَهْرِهِ حَنَاهَا وَإِذَا سَجَدَ قَرَّبَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ مَا أَمْكَنَهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى سُجُودٍ عَلَى صُدْغَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ.
لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) ، ولخبر عمران بن حصين.
ولأن العجز عن ركن لا يسقطه به غيره من الأركان، كالقراءه. (ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما، وسجود قاعدا)، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. فوجب أن يومئ به في قيامه.
ولأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. فوجب أن يومئ به في جلوسه، ليحصل الفرق بين الإيمائين.
ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها،
وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه.
ومن قدر أن يسجد على صدغه لم يلزمه.
* قوله: (لقادر على قيام) ؛ أيْ: فيها أو خارجها،
أما إن عجز عن القيام فيها والخروج منها فإنها تصح منه فيها جالسًا، ويلزمه الاستقبال،
وأن يدور كلما دارت.
وقيل: لا يلزمه أن يدور كالنقل فيها على الأصح .
وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.