لَا مَنْ صَحَّ فَأَتَمَّهَا فِي ارْتِفَاعِهِ
الشروح عليها
(لَا) تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ (مَنْ) صَلَّى قَاعِدًا عَجْزًا ثُمَّ (صَحَّ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (فَأَتَمَّهَا) أَيْ: الْفَاتِحَةَ (فِي) حَالِ (ارْتِفَاعِهِ) أَيْ: نُهُوضِهِ، كَقِرَاءَةِ الصَّحِيحِ حَالَ نُهُوضِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا) تجزئ (من) ابتدأ الصلاة جالسا لعجزه عن القيام ثم (صح) اثناء الصلاة (فأتمها) أي: أتم قراءة الفاتحة (في) حال (ارتفاعه) أي: نهوضه.
وإن قدر على القيام قبل القراءة لزمه أن يأتي بها بعد قيامه،
وإن لم يقدر على القيام إلا بعد القراءة قام فركع من غير قراءة، لأن القيام ركن قدر عليه فلزمه فعله،
* قوله: (في ارتفاعه) ؛ أيْ: نهوضه وانتقاله؛ لأنه ليس محل قراءة حتى للصحيح. * قوله: (خُيِّر) هذا الذي ذكره المص من التخيير، هو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر .
وقال أبو المعالي : يصلي منفردًا قائمًا؛ لأن القيام ركن متفق على ركنيته، والجماعة وإن كانت واجبة لكنها ليست متفقًا على وجوبها، وتصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها، حتى عند القائل بوجوبها، وهذا ما مشى عليه في الإقناع ، وصوبه في الإنصاف .
أقول: وهو أظهر مما مشى عليه المص،
وإن كان هو صحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.