فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ (مَنْ) صَلَّى قَاعِدًا عَجْزًا ثُمَّ (صَحَّ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (فَأَتَمَّهَا) أَيْ: الْفَاتِحَةَ (فِي) حَالِ (ارْتِفَاعِهِ) أَيْ: نُهُوضِهِ، كَقِرَاءَةِ الصَّحِيحِ حَالَ نُهُوضِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) تجزئ (من) ابتدأ الصلاة جالسا لعجزه عن القيام ثم (صح) اثناء الصلاة (فأتمها) أي: أتم قراءة الفاتحة (في) حال (ارتفاعه) أي: نهوضه.

٣٬٥١٣

وإن قدر على القيام قبل القراءة لزمه أن يأتي بها بعد قيامه،

٣٬٥١٤

وإن لم يقدر على القيام إلا بعد القراءة قام فركع من غير قراءة، لأن القيام ركن قدر عليه فلزمه فعله،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في ارتفاعه) ؛ أيْ: نهوضه وانتقاله؛ لأنه ليس محل قراءة حتى للصحيح. * قوله: (خُيِّر) هذا الذي ذكره المص من التخيير، هو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر .

٧٤٢

وقال أبو المعالي : يصلي منفردًا قائمًا؛ لأن القيام ركن متفق على ركنيته، والجماعة وإن كانت واجبة لكنها ليست متفقًا على وجوبها، وتصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها، حتى عند القائل بوجوبها، وهذا ما مشى عليه في الإقناع ، وصوبه في الإنصاف .

أقول: وهو أظهر مما مشى عليه المص،

٧٤٣

وإن كان هو صحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.