فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ) مَكْتُوبَةٌ عَلَى رَاحِلَةٍ (لِمَرَضٍ) نَصًّا لِأَنَّهُ أَثَرٌ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فِي زَوَالِهِ، لِسَكَنٍ إنْ عَجَزَ عَنْ رُكُوبٍ إنْ نَزَلَ، أَوْ خَافَ انْقِطَاعًا وَنَحْوَهُ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا كَالصَّحِيحِ وَأَوْلَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تصح لمرض) ؛ أيْ: لم يصحبه شيء مما تقدم،

٧٤٨

أما لو كان يعجز عن الركوب إذا نزل،

٧٤٩

فإن صلاة الصحيح صحيحة، فصلاة المريض صحيحة بالأولى، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.