فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَتَى بِكُلِّ فَرْضٍ وَشَرْطٍ) لِمَكْتُوبَةٍ، أَوْ نَافِلَةٍ (وَصَلَّى عَلَيْهَا) أَيْ: الرَّاحِلَةِ (، أَوْ) صَلَّى (بِسَفِينَةٍ وَنَحْوِهَا) كَالْمِحَفَّةِ (سَائِرَةً، أَوْ وَاقِفَةً، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) مِنْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِ مَطَرٍ، أَوْ مَعَ إمْكَانِ خُرُوجٍ مِنْ نَحْوِ سَفِينَةٍ (صَحَّتْ) صَلَاتُهُ لِاسْتِيفَائِهَا مَا يُعْتَبَرُ لَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أتى بكل فرض وشرط) للصلاة (وصلى عليها) أي: على الراحلة، (أو) صلى (بسفينة ونحوها) كالتي يسمونها المحفة (سائرة أو واقفة بلا عذر) من وحل ونحوه مع إمكانه من الخروج من السفينة ونحوها: (صحت) صلاته.

٣٬٥٣٣

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع ".

٣٬٥٣٤

وعنه: لا تصح. وقطع به في " المستوعب " و" المغني " وغيرهما في الراحلة. ثم قال: وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها حكم الراحلة والسفينه على ما تقدم. على الصحيح من المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن أتى بكل فرض وشرط) ؛ أيْ: لمكتوبة، أو نافلة، ومراده به ما يشمل الواجب أيضًا.

٧٥٠

* قوله: (بلا عذر) ؛ أيْ: ولو بلا عذر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.