وَمَنْ أَتَى بِكُلِّ فَرْضٍ وَشَرْطٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، أَوْ بِسَفِينَةٍ وَنَحْوِهَا سَائِرَةً، أَوْ وَاقِفَةً، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ صَحَّتْ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَتَى بِكُلِّ فَرْضٍ وَشَرْطٍ) لِمَكْتُوبَةٍ، أَوْ نَافِلَةٍ (وَصَلَّى عَلَيْهَا) أَيْ: الرَّاحِلَةِ (، أَوْ) صَلَّى (بِسَفِينَةٍ وَنَحْوِهَا) كَالْمِحَفَّةِ (سَائِرَةً، أَوْ وَاقِفَةً، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) مِنْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِ مَطَرٍ، أَوْ مَعَ إمْكَانِ خُرُوجٍ مِنْ نَحْوِ سَفِينَةٍ (صَحَّتْ) صَلَاتُهُ لِاسْتِيفَائِهَا مَا يُعْتَبَرُ لَهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أتى بكل فرض وشرط) للصلاة (وصلى عليها) أي: على الراحلة، (أو) صلى (بسفينة ونحوها) كالتي يسمونها المحفة (سائرة أو واقفة بلا عذر) من وحل ونحوه مع إمكانه من الخروج من السفينة ونحوها: (صحت) صلاته.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع ".
وعنه: لا تصح. وقطع به في " المستوعب " و" المغني " وغيرهما في الراحلة. ثم قال: وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها حكم الراحلة والسفينه على ما تقدم. على الصحيح من المذهب.
* قوله: (ومن أتى بكل فرض وشرط) ؛ أيْ: لمكتوبة، أو نافلة، ومراده به ما يشمل الواجب أيضًا.
* قوله: (بلا عذر) ؛ أيْ: ولو بلا عذر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.