فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَصَرَ) بِشَرْطِهِ (ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْمَسَافَةِ) ، لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ نِيَّةُ الْمَسَافَةِ لَا حَقِيقَتُهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يعيد من قصر) بشرط (ثم رجع قبل استكمال المسافة) ، لأن المعتبر نية المسافة، لا حقيقتها. على الصحيح من المذهب.

٣٬٥٥٨

وعنه: يعيد من لم يبلغ المسافة، وهي من المفردات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.